( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دينان معلوما القدر من جنس واحد غير أن أحد الدينين بكفيل والآخر بغير كفيل فدفع عمرو لزيد مبلغا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم ادعى أن ما دفعه عن الدين الذي بكفيل دون الآخر وفي التعيين فائدة له فهل يكون القول قوله مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم القول قول الدافع مع يمينه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨