تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل العلامة المرشدي ما قولكم في شهود لم يعرفوا شيئا مما فرض الله تعالى عليهم هل تجوز شهادتهم أم لا أجاب إذا كانوا من أهل العدالة الظاهر كفاهم ذلك ولا يقدح فيهم عدم معرفتهم بفروع الإسلام والإيمان كازروني لكن في الخانية من فصل من لا تقبل شهادته لفسقه لا يجوز القضاء بظاهر العدالة وفي الخيرية وإذا تم نصاب الشهادة فلا بد من العدالة ولا يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلى أن قال وعليه الفتوى ؛ لأن الزمان زمان الفساد ا ه .

وفي الأشباه الرأي إلى القاضي في مسائل إلى أن قال وفي سؤال الشاهد عن الإيمان إن اتهمه ا ه قال محشيه العلامة البيري هذا قيد لا بد منه لما قال في يتيمة الدهر فأما إذا كان سؤاله ليصل إلى مذهب من يقول بتكفير العوام تقبل شهادته ولو قال أنا مسلم ولست بكافر فإنه تقبل شهادته ا ه .

( أقول ) وفي فتاوى العلامة الحانوتي سئل فيمن لا يعرف الإيمان ولا الواجب للصلاة والفرض ولا السنة والمستحب ولا غير ذلك هل تقبل شهادته أجاب تعلم هذا القدر من العلم فرض عين فإذا لم يتعلم كان مانعا عن قبول شهادته كما نقله في البحر عن المجتبى في فصل التعزير ا ه وعبارة البحر عن المجتبى من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ا ه والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٦٥