( كتاب الوكالة ) ( سئل ) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا في بيعه وقبض ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشتري ولم يدفعه لزيد حتى مات عمرو الوكيل عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المزبور ولم يوجد والورثة لا تعلمه ويريد زيد الرجوع به في التركة المزبورة بالطريق الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مأخوذة من قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في عشرة على ما في الأشباه من كتاب الأمانات وزاد الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائي في شرحيه والمسألة في معين المفتي أيضا من كتاب الوديعة وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦