تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لرجل فادعى أنه أوفاه دينه وأقام شاهدين شهد أحدهما بالإيفاء وشهد الآخر على إقرار صاحب المال بالاستيفاء لا تقبل خانية ادعى دينا بسبب قرض ونحوه وشهدا بدين مطلق قيل تقبل وقيل لا كما في عين ادعاه بسبب وشهدا بمطلق والصحيح أنه يقبل ( أقول ) والفرق بين العين والدين أن العين يحتمل الزوائد في الجملة وحكم المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير المدعي بسبب مكذبا بالشهود بالملك بخلاف الدين ؛ لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا واقعات قدري عن الفصولين في 11 رجل كتب على نفسه صكا بحق وقال اشهدوا علي بما في الصك جاز لهم أن يشهدوا عليه وإن كتب غيره وقال لهم ذلك لم يجز حتى يقرأه عليهم سراج ومن أراد استقصاء هذا المحل فعليه بالخانية من فصل الشاهد يشهد بعدما أخبر بزوال الحق والشهادة على الكتاب لو أقام المدعى عليه بينة على جرح الشهود فإن كان جرحا لا يدخل تحت الحكم .

كما لو قال إنهم فسقة أو زنادقة واستأجر المدعي الشهود في هذه الشهادة أو أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل أو زور أو أن ما يدعيه المدعي باطل لا تقبل بينته وإن كان جرحا يدخل في الحكم كما لو أقام البينة أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا أو أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو أنهم شركاء في المشهود به أو أقر المدعي أن شهوده شهدوا بزور أو أقر أنه استأجرهم على هذه الشهادة تقبل بينته وقال ابن أبي ليلى والشافعي تقبل في الفصلين والصحيح

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٦٢