تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) بينة أن فلانا قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة الجرح أولى من بينة التعديل بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو الملك بينة الحرية الأصل أولى من بينة الرق .

( مأذون ) .

بينة العبد أو الصبي المأذون على ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو مضاربة قبل إذنه أولى من بينة المقر له أنه في حال الإذن ( حجر ) بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور أنه حال الحجر ( سرقة ) بينة ذي اليد أن المتاع ملك فلان ورثه من أبيه منذ سنة ثم اشتريته منه أولى من بينة الخارج أنه سرق منه منذ شهر بينة الخارج أن الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بينة ذي اليد أنه ملكي وفي يدي منذ سنة فهذا جملة ما لخصته من كتاب تعارض البينات للبغدادي وقد بلغت نحو مائة وسبعين مسألة فاستغنيت بها عما ذكره المؤلف لكن ذكر المؤلف مسألة عن المفتي أبي السعود لم تتقدم وهي بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة ا ه وهي منقولة في الفصل العاشر من نور العين عن الذخيرة فراجعها ( فروع ) ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها ، الشاهد إذا أنكر الشهادة لا يحلفه القاضي ولو قال المدعى عليه الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلفه عمادية في 16 رجل عليه ألف

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٦١