( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وكفله بذلك عند عمرو كل من بكر وخالد كفالة شرعية بالإذن الشرعي ويريد عمرو مطالبة بكر أو خالد بالمبلغ المزبور بطريق الكفالة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قد علمت مما نقلناه آنفا عن نور العين الفرق بين ما إذا كفلا معا أو على التعاقب فتنبه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥