تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له فيها أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء ، بينة أن الميت كان أقر أن لا حق لي في الدار أولى من بينة الوارث الإرث ( صلح ) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع ( رهن ) ، بينة الرهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه ، بينة الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن .

بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن ، بينة الراهن أولى فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر ، بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما ، بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنها مثل نصفه ، بينة الراهن أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة ، بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان تاريخه أسبق وبينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا سبق تاريخ الخارج ( مزارعة ) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض والبذر في قدر المشروط بعدما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل المزارع بعدما نبت أيضا ، بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا .

بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم لزوم أجرة الأرض بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٥٦