تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفساد باشتراط أقفزة معينة بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة الآخر على شرط النصف فقط ( مضاربة ) .

بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو بضاعة وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة ، بينة المضارب أولى فيما لو اختلفا في قدر المشروط من الربح بينة المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة بينة المضارب أولى فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر قبضه بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجر المثل أولى من بينة الآخر على شرط النصف شركة ) ، بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه اشتراه قبل تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك المال ميراثا بلا شركة ( قسمة ) ، بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته أولى من بينة الآخر ( دعوى ) .

بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٥٧