بينة الخارج على الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة ، بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف وقيل بالعكس ، بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق ، بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر أني اشتريتها منك ( غصب ) ، بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على الرد إلى المالك بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شهر ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام .
وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية ( جنايات ) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم ، بينة أنك أمرت صبيا بضرب حماري فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي ؛ لأنه نفي مقصود ( إقرار ) ، بينة أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض ، بينة الإقرار مكرها أولى من بينة الإقرار طوعا بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل القضاء بأن لا حق