تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينة صاحبها على موضع آخر ، بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه .

( أقول ) تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني على خلاف الصحيح تأمل ، بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما ، بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة ، بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة .

بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان ، بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان ( هبة ) ، بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن ، بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق ، بينة مدعي نكاح الأمة أولى من بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا وفي المسألة بحث يطلب من الأصل ، بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض ( عارية ووديعة ) ، بينة المعير أنها هلكت بعدما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه ، بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض ،

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٥٤