تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد سلعته المعلومة من جماعة من أهل حرفة لا على سبيل الشركة لكل واحد منهم قدر معلوم منها بثمنه المعلوم ثم دفع بعض المشترين ثمن سلعته التي اشتراها لنفسه لدى بينة من أهل الحرفة المذكورين وزيد البائع يمتنع من قبول شهادتهم لكونهم من جملة المشترين المذكورين والحال أنه لا مانع من قبول شهادتهم لرفيقهم المشتري بوجه من الوجوه فهل تقبل شهادتهم حيث كانوا عدولا وإن كانوا من أهل حرفة المشتري ومن جملة المشترين ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل حيث الحال على هذا المنوال والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٣٦