( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد ذكور وبنات وكان قد أوصى لابني ابنه بمثل نصيب ابنه ثم إن الورثة المزبورة تدعي أن مورثهم المزبور رجع عن وصيته المزبورة بشهادة أبي الزوجة المزبورة وشهادة زوج إحدى البنات المرقومات فهل تكون شهادتهما غير مقبولة في حق الجميع ؟ ( الجواب ) : شهادة أبي الزوجة لبنته والزوج لزوجته غير مقبولة فلا تقبل شهادتهما المذكورة كما ذكر قال في الأشباه الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل كما في شهادات الظهيرية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥