( سئل ) عن شهود شهدوا بإقرار رجل بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل شهادتهم أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج والشهادة بدون الدعوى تجوز في هذه المسألة ويقضى بها من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا بالحرمة المغلظة بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة يجب أن يعلم بأن الشهادة على حد الزنى وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم العهد عند علمائنا ثم لم يقدروا التقادم تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع الصغير يشير إلى أن ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن الشهر وما فوقه متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي يوسف أنه قال جهدنا بأبي حنيفة حتى يبين في ذلك مدة فأبى وقال هو على قدر ما يرى الإمام من المحيط في الثالث من كتاب الحدود والمسألة في كتاب الشهادات من البحر والأشباه وحققه محشي الأشباه السيد أحمد الحموي وقد أفتى بمثل ذلك العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا وأجاب بقوله يفسقان بتأخير شهادتهما وترد ولا يحكم بها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي