جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب الإقرار قبيل فصل الاستثناء أحد الورثة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته واختاره أبو الليث ا ه وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته اتفاقا كما في العمادية وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من كتاب الوصايا ونقل المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي إذا شهد وارثان على الوصية جازت شهادتهما على جميع الورثة ؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما ؛ لأن إقرارهما ليس بحجة على غيرهما وكذلك شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما وإنما هي حجة عليهما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٣