تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن تركة وورثة أقر اثنان منهم بدين لزيد على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين المزبور هل تقبل شهادتهما ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل قال في جامع الفصولين مات الرجل فأقر وارثاه بدين لإنسان على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين ثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة ا ه وفي وصايا الخانية ولو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل الدفع ولا تقبل بعد الدفع ا ه وفي البزازية مات الرجل عن ورثة فأقر وارثاه بدين على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم القاضي بإقرارهما الدين في حصتهما من التركة تقبل ؛ لأن مجرد إقرارهما قبل القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وإن قضى عليهما بإقرارهما ثم شهدا به له عليه لا يقضي بشهادتهما ؛ لأنهما يريدان أن يحولا بعض ما لزمهما على باقي الورثة فكانت جر مغنم ودفع مغرم وفيه إشكال وذلك أن الدين لا يلزم على نصيبهما بإقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلت الديون تقضى من أيسر الأموال قضاء وحصتهما أيسر الأموال قضاء لإنكار سائر الورثة الدين وعدم البينة للمدعي ا ه .

( أقول ) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٣٢