( سئل ) في المدعى عليه إذا طلب تحليف الشاهد هل يجيبه القاضي إلى ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : الشاهد لا يحلف قال في المنح من أواخر كتاب الدعوى ولو طلب المدعى عليه تحليف الشاهد لا يجب عليه اليمين أو المدعي أنه لا يعلم أن الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي ؛ لأنا أمرنا بإكرام الشهود والمدعي لا يجب عليه اليمين لا سيما إذا أقام البينة وفي الفوائد الزينية معزيا إلى التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة تحليف الشهود كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ا ه وفي مناقب الكردي اعلم أن تحليف الشاهد أمر منسوخ باطل والعمل بالمنسوخ حرام وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك أمرا إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق سبحانه وتعالى وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها ا ه .
منح من الشهادة .