( سئل ) في شهادة الذمي العدل على ذمي مثله بحق لمسلم هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الملتقى وغيره في المتون إذا مات الكافر فجاء مسلم وكافر وادعى كل واحد منهما دينا فأقام كل واحد منهما بينة من أهل الكفر .
قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيته حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما فتاوى الأنقروي عن التتارخانية والمحيط وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير الرملي على البحر ( أقول ) في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما ا ه والحاصل أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على المسلم .