( سئل ) فيما إذا شهد لرجل ابن أخيه العصبي وزوج بنته وهما عدلان هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخلاصة وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة أبيه ولأخت امرأته وفي البزازية تقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩