الفقير عبد الرحمن عفا عنه ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم قال في الكافي لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر ا ه والله أعلم الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي وبخط الشيخ عبد الرحمن المذكور جوابا عن سؤال آخر لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة عادلة بأنهما وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦