( سئل ) فيما إذا تصادقت امرأة مع أمها أنها اشترت من أمها المذكورة بشخانة معينة بثمن معلوم مقبوض من مدة ثلاث سنين وكتب بذلك حجة شرعية تحمل شهود مضمون الحجة الشهادة عليهما بتعريف زوج المرأة وابنها ثم مات المعرفان المذكوران والآن أم المرأة تنكر البيع فهل يلزم ابنتها إثبات الشراء بشهادة بينة عارفة بأمها غير شهادة مضمون حجة المصادقة حيث تحملوا الشهادة عليها وهي منتقبة أم لا ؟ ( الجواب ) : يكتفى في ذلك بشهادة شهود مضمون الحجة ولا حاجة إلى الإثبات بشهادة بينة أخرى وتصح الشهادة على المرأة المنتقبة عند التعريف كما في جامع الفصولين والأشباه ويصح تعريف الزوج والابن ومن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في المحيط واختاره النسفي كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي ومن خطه نقلت وبمثله أجبت .
ورأيت فتوى أيضا بخط الجد العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي بما صورته فيما إذا كتب في صك بيع أن زيدا باع لعمه أصالة عن نفسه ووكالة عن أخته الثابتة وكالته عنها بشهادة فلان وفلان حصتيهما المعلومتين في قاعة وبستان بثمن معلوم مقبوض بيده ثم مات المشتري عن ورثة وجحدت أخت زيد توكيله في ذلك فهل يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور ؟ ( الجواب ) : الحمد لله نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه