معهما المدعي والمدعى عليه وأمينا له لتقف الشهود على الحدود بحضرة أمين القاضي فإذا وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون إلى القاضي ويشهد الأمينان أنهما وقفا وشهدا بأسماء الحدود فحينئذ يقضي القاضي بالدار التي شهدا بها بشهادتهما .
وكذا هذا في القرى والحوانيت كذا في جامع الفصولين وفتاوى ابن عبد العال .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤