تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الشهادة على المحجبة بنكاح أو توكيل هل تصح وما طريق صحتها ؟ ( الجواب ) : نعم تصح وطريق صحتها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى فمن ذلك ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل بأن لم يكن في البيت غيره أو يرى شخصها أي القائلة مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى جامع الفصولين ا ه .

ومثله في الدرر والعمادية والحاوي وغيره والنظر إلى وجهها لا يشترط عندهما إذا أخبر الشاهد عدلان أنها فلانة بنت فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى كما ذكر ذلك في البحر عن الجامع الصغير وإليه مال الإمام خواهر زاده كذا في التتارخانية وفي الدرر يشترط رؤية شخصها لا وجهها وقال في الخيرية بعدما نقل المسألة وما هو الصحيح وهذا كله بعد الموت أي موت المرأة المشهود عليها وأما إذا كانت حية وأشار الشهود إليها وقالوا هذه نشهد عليها ونعرفها قبلت شهادتهما ولو قالوا تحملنا الشهادة على فلانة بنت فلان ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى عليها أم لا صحت شهادتهم وكان على المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها كذا في التتارخانية وغيرها ا ه والله سبحانه أعلم في شهادات القاضي ظهير الدين إذا شهد الشهود لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكن لا نعرف أسماء الحدود فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا ويبعث

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٠٣