تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ادعى ورثة عمرو على زيد أن لمورثهم في ذمته كذا بسبب قرض اقترضه منه في سنة كذا وأنه باق في ذمته وطالبوه به فأجاب بأنه دفع منه مقدار كذا في موضع كذا لمورثهم في ثامن شعبان في السنة المذكورة فأنكروا ذلك فأحضر للشهادة كلا من فلان وفلان فشهدوا بأنه دفع له ذلك في الوقت المزبور فأحضر الورثة بينة شهدت أن مورثهم مات في ذلك اليوم وشهدوا دفنه فأجاب زيد بأن المبلغ المذكور باق في ذمته وأنه مبطل في دعواه فما يلزم الشاهدين وما يلزم زيدا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله ملهم الصواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى وتلا قوله تعالى ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ } .

وروى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت ﴾ أي شفقة عليه وقال في الملتقى ومن علم أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس وقال في التنوير من ظهر أنه شهد بزور عزر بالتشهير وقال في شرحه من ظهر أنه شهد بزور بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن إثباته بالبينة ؛

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٩٨