تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الشهادة بالتسامع على أصل الوقف هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل قال في البحر ولا يشهد بما لم يعاين إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يوثق به استحسانا دفعا للحرج وتعطيل الأحكام ا ه وهذه المسألة مستفيضة في الكتب وفي فتاوى قارئ الهداية صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على الفقراء أو على القراءة أو على أولاده من غير أن يتعرضوا أنه شرط في وقفه كذا وكذا فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف ؛ لأن الذي يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية .

أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٩٧