تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جنازته تتارخانية ولا يشترط في المخبر بالموت لفظ الشهادة بزازية والنسب والنكاح يخالف الموت فإنه لو أخبره بالموت رجل أو امرأة حل له أن يشهد وفي غيره لا بد من إخبار عدلين صور المسائل .

وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى هو المختار إلا أن يكون المخبر متهما كوارث وموصى له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقى للعلائي من الشهادة شهد أنه شهد أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلى إلا عليه .

درر آخر الشهادات ( أقول ) وفي التنوير وشرحه الدر المختار وإن فسر الشاهد للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت على الصحيح إلا في الوقف والموت إذا فسرا وقالا فيه أخبرنا من نثق به تقبل على الأصح خلاصة بل في العزمية عن الخانية معنى التفسير أن يقولا شهدنا ؛ لأنا سمعنا من الناس أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل وصححه شارح الوهبانية وغيره ا ه .

وكتبت فيما علقته عليه أن ظاهر كلامه أن قول الشاهد أخبرني من أثق به ليس من التسامع لكن صرح في البحر عن الينابيع أنه منه وكتبت أيضا نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني أن ما في التنوير تبعا للدرر من استثناء الوقف والموت مخالف لإطلاق عامة المتون وقد أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية وفتاوى علي أفندي مفتي الدولة العثمانية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٩٦