شاهدين عنده على نسبه لا يسعه أن يشهد كما صرح به في البحر ويشترط أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا تقبل أما لو قالوا لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل كما في الخانية والبزازية والخلاصة وغيرها والله سبحانه أعلم قال الزيلعي ثم ينبغي أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا يقبل كمعاينته لشيء في يد إنسان يطلق له الشهادة وإذا فسر لا يقبل ا ه أما لو قالوا اشتهر عندنا كما في السؤال فهو مقبول قال في الخلاصة ولو شهدوا بالشهرة في هذه الفصول وقالوا لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل ومثله في الخانية والبزازية وكثير من الكتب وأفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى وقال في البحر وشرط فيها للقبول في النسب أن يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن أقام الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه أن يشهد وإن كان الرجل غريبا لا يسعه أن يشهد بنسبه حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدا عنده على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي