وفي البزازية وغيرها ويشترط ذكر لا وارث له غيره لإسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره ا ه وفي الخانية في فصل دعوى الملك بسبب وتقدير مدة التلوم مفوض إلى القاضي وقدر الطحاوي مدة التلوم بالحول قيل ما ذكره الطحاوي قول أبي يوسف ومحمد .
وأما أبو حنيفة فإنه لا يرى التقدير ا ه ومعنى يتلوم أي يتحرى زمانا بحيث لو كان له وارث لظهر كما في الوجيز فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه لا يثبت نسب المدعي المذكور بشهادة الشاهدين المرقومين حيث اختلفا والحالة هذه والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢