تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهما ما شهدا على أمرين مختلفين ا ه وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى إذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن ثلاثة أوجه إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار وكل منها لا يخلو عن أربعة أوجه إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه .

أما الفعل كغصب فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة وأما القول المحض كبيع أو رهن فلا يمنع قبولها مطلقا وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا يمنع وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع ا ه .

فالشهادة بالنسب شهادة على الفعل ؛ لأنه يكون بالولادة وهي فعل فعلى هذا لا يقبل لاختلاف الشاهدين حيث شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار وهما أمران مختلفان على أنه إنما يرث إذا ثبت نسبه وبالنسب شهد شاهد واحد فقط وواحد بالإقرار والإقرار لا يثبت به النسب قال في التنوير في إقرار المريض وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم لا يصح الإقرار في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه ا ه ولم يوجد نصاب الشهادة في الإقرار أيضا حتى يصح إقرارهما في حق نفسهما على أن الشاهدين لم يذكرا أنه ابن ابن عم المتوفاة لأبوين أو لأب أو لأم ولم يذكرا أن لا وارث لها غيره مع أنه يشترط ذلك قال في العمادية والبزازية نقلا عن الخانية .

وفي دعوى العمومة لا بد أن يفسر أنه عمه لأبيه أو لأمه أو لهما ويشترط أن يقول هو وارثه لا وارث له غيره

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٩١