( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على بنتي هند المتوفاة عنهما بأنه ابن ابن عم أمهما المذكورة وأقام شاهدين شهد أحدهما بأن المدعي ابن ابن عم المتوفاة بمقتضى أنه مصطفى بن عبيد بن حسن بن يونس الديري وأن المتوفاة ديبة بنت سليمان بن يونس الديري وأن والد ديبة وهو سليمان وجد المدعي وهو حسن أخوان والدهما يونس المذكور وشهد الشاهد الثاني بأن بنتي المتوفاة المدعى عليهما أقرتا عنده بأن المدعي ابن عم والدتهما ديبة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قد وقع الاختلاف بين الشاهدين في هذه المسألة واختلاف الشاهدين مانع من قبولها ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل ليست هذه منها كما بسط ذلك في البحر من الشهادات أما أولا فلأن الشاهد الأول شهد أنه ابن ابن عم المتوفاة والثاني شهد أنه ابن عم والدتهما وأسقط ابنا وأما ثانيا فلأن الأول شهد بالنسب والثاني بإقرار الوارث .
وقد قال في جامع الفصولين لو ادعى الأداء وشهد أحدهما أنه أداه والآخر أن الدائن أقر بقبضه لا تقبل ؛ لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر بالقول ا ه وفي فصول الأسروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار البائع لم تجز هذه الشهادة ؛