هشام عن محمد وقيد في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن يدع لفظ الشهادة وما يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في غير المجلس في الكل والظاهر الأول وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض الجدود أو في بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل ؛ لأنه قد يبتلى به في مجلس القاضي ا ه .
وقوله والظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩