تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني زرع أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم الغلة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٦٦