( سئل ) في مزرعة جارية في أوقاف معلومة عليها قسم متعارف في ناحيتها من الربع يؤخذ من زراعها في كل سنة لجهة الأوقاف زرعها جماعة وامتنع منهم رجلان من دفع قسمها والحال أن أخذ القسم أنفع لجهة الأوقاف من أجر المثل فهل يلزم الرجلين دفع ما عليهما من القسم من زرعها لجهة الأوقاف ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥