( سئل ) فيما لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والمنح عن القنية وأفتى بذلك أبو السعود العمادي والحانوتي وغيرهما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧