( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ورجلان آخران من عمرو أمتعة معينة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وكفل كل منهم الثمن لعمرو كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم حل الأجل وغاب الرجلان قبل أداء جميع الثمن ويريد عمرو مطالبة زيد بجميع الثمن بالأصالة والكفالة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال من الخانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١١