تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل قال لزيد إن لم يعطك عمرو مالك عليه فأنا ضامن بذلك فتقاضى زيد عمرا بما له عليه فقال عمرو لزيد لا أعطيك فهل يلزم الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه وفي المنتقى رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان ما لك عليه فأنا لك ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي عليه الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل من صور المسائل ومثله في الخلاصة ( أقول ) ظاهره أنه إذا طالبه ومطله ولم يقل لا أعطيك لا يتحقق عدم الإعطاء فلا يلزم الكفيل إلا بعد موت الأصيل تأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٠