( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض الأجرة كما ذكر ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة إلخ ( أقول ) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية في الوقف كان المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي