تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا لم يكن فيه فائدة للوقف .

أما إذا كان عزله خيرا للوقف عزله كما في جامع الفصولين ويؤخذ منه جواز إعطاء النظر لغير المشروط له إذا قبله بلا أجر عند امتناع المشروط له من قبول ذلك إلا بأجر لم يشرط في الوقف حيث كان فيه نفع الوقف ويؤيده قول المؤلف يعني صاحب الأشباه فيما يأتي ويتعين الإفتاء في الوقف بما هو الأنفع والأصلح للوقف كما في الحاوي القدسي ورأيت في الذخيرة ما نصه ويختار في الوقف ما هو الأنفع والأصلح للوقف ا ه ثم بعد مدة رأيت ما يؤيد ما نقلته قال في الحاوي الحصيري ناقلا عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران الوقف وقرابته إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك ما هو الأصلح والأحسن ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٩٩