تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا من قبل القاضي في وظيفة قراءة ما تيسر من القرآن العظيم وهو مباشر لها ومتصرف في معلومها فأنهى عمرو للقاضي أنها شاغرة عن مباشر فقررها عليه بناء على إنهائه المخالف فهل لا عبرة للإنهاء المخالف ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية وفي الأشباه ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ا ه وفي الخيرية في رجل عزل عن وظيفته بجنحة وولي رجل غيره شهد أهل المحلة بعدالته وعفته ثم ولي الأول بإنهاء ما هو غير الواقع وعزل المشهود له بغير جنحة هل ينعزل أو لا وللقاضي إبقاؤه على التولية أجاب قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة وللقاضي إبقاؤه على وظيفته ا ه .

وفيها في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه جماعة ثم إن رجلا أنهى إلى السلطان أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شغورها بالموت غير عالم بتقرير القاضي السابق فهل العبرة لتقرير القاضي أم لتقرير السلطان مع أنه إنما قرره بناء على ما أنهي إليه غير عالم بما فعل القاضي أجاب العبرة لتقرير القاضي لا لتقرير السلطان بناء على ما أنهي إليه كمسألة الوكيل إذا أنجز ما وكل فيه ثم فعله الموكل خصوصا لم يوجد من السلطان تنصيص على عزل المقرر فالصادر منه مبني على أمر تبين خلافه فلا يصح ا ه ولا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا كذا في الأشباه لكن قال بيري زاده ينبغي أن يقيد بما

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٩٨