تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ادعى ناظر وقف على رجل بأن تقريره في قراءة ما تيسر محدث أحدثه الناظر الذي قبله وأنه غير شرعي لعدم مشروطية التوجيه له فهل إذا ثبت الإحداث وعدم مشروطية التوجيه له يعمل بتقريره أو لا ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت الإحداث لا يعمل بتقريره ؛ لأن القاضي ليس له الإحداث بدون مسوغ شرعي فكيف المتولي وقد صرح في الذخيرة والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم ا ه وحيث لم يكن مشروطا للمتولي توجيه الوظائف فتوجيهه غير معتبر ؛ لأن تقرير الوظائف للقاضي لا للمتولي الذي لم يشرط له الواقف ؛ لأنه تصرف في الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرط الواقف كما صرح به في البحر أخذا مما في الفتاوى الصغرى ( أقول ) ذكر في البحر أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ثم نقل ما مر عن الذخيرة ثم قال فإن قلت في تقرير الفراش مصلحة قلت يمكن خدمة المسجد بدون تقريره بأن يستأجر المتولي فراشا له والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح قاضي خان بأن للمتولي أن يستأجر خادما للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي في بقية الوظائف بغير شرط الواقف كشهادة ومباشرة وطلب بالأولى وحرمة المرتبات بالأوقاف بالأولى ا ه كلام البحر فتدبر ثم هذا كله في

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٠٠