أمور الوقف ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من الأمانات وفيه العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجر المثل إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨