تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر الوقف الأهلي إذا مات مجهلا غلات الوقف بعد قبضها ولم يوجد فهل لا يضمنها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرحه ( أقول ) هكذا أطلقت المسألة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام من وجهين الأول أن قاضي خان قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان قال العلامة البيري أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة ، وإن لم يكن هو القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك ، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب ا ه كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه .

وينبغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة والله أعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي التركماني رحمه الله تعالى الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا بالأمانة لا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٨٩