تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف أهلي جعل له القاضي عشر المتحصل من غلة الوقف نظير عمله في الوقف فهل له أخذه ؟ ( الجواب ) : نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل في الوقف إذا كان ذلك قدر أجر مثله كما في الخلاصة والبزازية والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف قال قدر أجرة مثله ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول القاضي جعل له عشرا أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة إلخ بيري زاده على الأشباه من القضاء .

( أقول ) وكتبت في حاشيتي على البحر عن حاشية الخير الرملي عليه بعد كلام ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه ، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله جاز ، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل ؛ لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب إليه المصير ؛ لأنه المفهوم من عباراتهم والمتبادر من كلماتهم ا ه .

( سئل ) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا يتعاطى عنه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٨٧