( سئل ) في الناظر إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله وهو قدر أجر مثله ويعارضه بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة قبل حساب المصارف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦