( سئل ) في الناظر إذا أحال المستحقين على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في الأشباه من الأمانات ومثله في البحر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥