تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الناظر إذا أحال المستحقين على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في الأشباه من الأمانات ومثله في البحر وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٨٥