تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف أهلي مقرر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاض شرعي لم يجعل له شيئا في مقابلة عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئا وعمل في الوقف فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي فنقل في القنية أولا إن القاضي لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شيء له وثانيا إن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا ؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط ا ه ووفق الخير الرملي في حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٨٤