( سئل ) فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين إلى جماعة في درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه يشارك الجماعة في الاستحقاق المذكور ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في السنين الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين لذلك لا على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الناظر دفع ما لا يستحقه غير المدفوع إليه عن ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه بعدم علمه المستحق وله مطالبته به مع عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير الرملي في الوقف والعلامة الشيخ إسماعيل ولا ينافي هذا ما في صور المسائل نقلا عن نقد المسائل من أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين إلخ إذ الدفع في مسألتنا بحق بالتصرف ولكونهم من الذرية وهو كالدفع بقضاء .
( أقول ) تأمل فيما أجاب به وعن دفع المنافاة فإنه لم يظهر لي وفي فتاوى ابن نجيم ما يخالفه فإن فيها عن فتاوى الشيخ يحيى بن الشيخ زكريا سئل في وقف على الذرية فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم أثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه في الماضي فهل له ذلك أجاب إن دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من