مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين ولا يعارضه ما في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضي سنين فإنه يظهر حكمه في المستقبل لا في الماضي إلا إذا كانت الغلة قائمة .
ا ه .
؛ لأن دخولهم مختلف فيه بخلاف ما نحن فيه للإنفاق ا ه .
وهذا ما مر نقله عن صور المسائل وقد ذكر المؤلف سؤالا آخر نحو ما مر ثم ذكر الجواب بما نصه الذي وقفت عليه في السادس من الوقف من البزازية في ضمن مسألة أنه إذا برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه ولذلك نظير وهو أنه لو صرف الناظر لبعض المستحقين وأحرم الباقي للمحروم الرجوع على الناظر لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه والناظر هنا لم يتعد فتعينت الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصي إذا وفى الدين بعد ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملي أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ فإنها مهمة وأفتى المهمنداري في أخ دفع لأخته نصف الوقف ظانا أنه بينهما أنصافا فظهر أنه أثلاث بأن له الرجوع عليها بما قبضته .