التمرتاشي في فتاويه بعد ذكر هذه الفتوى وهو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به ا ه .
وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أجرة لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي المتقدم في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه .
ا ه .
قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتابه الزواهر على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب .
وقاله العلائي في شرحه على التنوير وقد عزاه لحاشية أخي زاده من العارية بزيادة أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعوه ثانيا من مال الوقف ا ه فليحفظ .
قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر والجواب عما تمسك به العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة والصلة