( سئل ) فيما إذا ضمن لرجل معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير المضمون له فهل يكون الضمان المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العلم بالمكفول له شرط كما في فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له ا ه ومثله في الدرر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٣