تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر وأنه يلزم المؤجر بسبب مقالته المزبورة والحال أنه لم يسم الذي يأخذ الجريمة ولم تقم قرينة على معرفته بل بناه للمجهول فهل لا يلزم المؤجر ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان المكفول عنه مجهولا ولم يسم إنسانا بعينه فالكفالة لا تصح ولا يلزم المؤجر ذلك والحالة هذه وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله تعالى لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني ضامن له جاز ذلك الضمان ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي إنسانا بعينه عيني على الكنز ولا تصح بجهالة المكفول له وبه مطلقا نعم لو قال كلفت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بريء شرح التنوير للعلائي عن البزازية وفيه أيضا والمدعي وهو الدائن مكفول له والمدعى عليه وهو المديون مكفول عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل .

ا ه .

أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال المجهول صحيحة كما في متن التنوير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٩٢